فصل [٨ - السن المجزئ في الضحايا والهدايا والنذر والفدية]
قال مالك: والذي يجزئ من الأسنان في الضحايا والهدايا والنذر والفدية: الجذع من الضأن، والثني من سائر الأنعام، وكان ابن عمر يقول: لا يجزئ إلا الثني من كل شيء.
قال مالك: إلا أنه صلى الله عليه وسلم قد أرخص في الجذع من الضأن.
والبُدْن عند مالك من الإبل وحدها، والذكور والإناث بُدْنٌ كلها، لعموم قول الله تعالى:{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ}، ولم يقل: ذكرًا ولا أنثى، وتعجب مالك ممن قال: لا تكون إلا في الإناث.
قال ابن القاسم: وتجوز الإناث والذكور من الغنم، وغيرها في الهدايا والضحايا.
فصل [٩ - العيوب المانعة من الإجزاء في الضحايا والهدايا والنذر والجزاء والفدية]
قال مالك: ولا يجوز في الضحايا والهدايا والنذر والجزاء والفدية شيء من ذوات العوار، ولا يجوز في الفدية إلا ما يجوز في الضحايا والنذر.