[فصل -١ الإيلاج في الفرج مفسد للحج والعمرة، وكذا كل إنزال عن استمتاع]
قال عبد الوهاب: ولا خلاف إذا وطئ متعمداً، وكذلك الناسي عندنا خلافاً للشافعي.
ودليلنا: أنّه وطء صادف إحراماً منعقداً كالعمد.
قال: ولا خلاف أنّ الإيلاج وإن لم يُنزِل يُفسد الحج والعمرة، وكذلك كل إنزال يكون على أي نوع من الاستمتاع يُفسد/ الحج والعمرة عندنا، خلافاً لأبي حنيفة، والشافعي.