للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل -١ الإيلاج في الفرج مفسد للحج والعمرة، وكذا كل إنزال عن استمتاع]

قال عبد الوهاب: ولا خلاف إذا وطئ متعمداً، وكذلك الناسي عندنا خلافاً للشافعي.

ودليلنا: أنّه وطء صادف إحراماً منعقداً كالعمد.

قال: ولا خلاف أنّ الإيلاج وإن لم يُنزِل يُفسد الحج والعمرة، وكذلك كل إنزال يكون على أي نوع من الاستمتاع يُفسد/ الحج والعمرة عندنا، خلافاً لأبي حنيفة، والشافعي.

ودليلنا: قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ}.

ولأن الإنزال هو المقصود فهو أبلغ من الإيلاج، فإذا كان الإيلاج يفسد فالإنزال أولى.

ولأنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج، فالإنزال مع المباشرة أو اللمس يُفْسِدها، أصله الصوم.

[فصل ٣ - في التفريق بين الزوجين إذا أفسدا حجهما]

ومن المدونة قال مالك: وإذا حج الرجل والمرأة فجامعهما فليفترقا إذا أحرما بحجة القضاء ولا يجتمعا حتى يحلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>