للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ديتان بقسامة.

قال مالك: ويحكم في صغار كل شيء أصابه المحرم من الصيد والطير والوحش مثل ما يحكم في كباره من جزاء أو إطعام أو غيره.

قال ابن القاسم: كمساواة الحرّ الصغير للكبير في ديته.

ومن قتل فيلاً فعليه جزاؤه بدنة من البدن العظام الخراسانية التي لها سنامان، فإن لم توجد فعليه قيمته طعاماً، قاله ابن ميسر، وقيل: ليس للفيل مثل، وإنما يطعم بقدر وزنه من الطعام لقيمته، لأن ذلك رُبما كَثُر بغلاء عظامه وأنيابه.

وفي كتاب ابن حبيب عن ربيعة في الفيل الوحشي: بدنة.

وقال عطاء في محرم أصاب قرداً أنه يحكم عليه فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>