للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: وكذلك لو أعانه عليه كلب مُعَلّم لم يرسله أحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عديّ: «وإن خالط كلبك كلابًا فقتلن ولم يأكلن منه شيئًا فلا تأكله لأنك لا تدري أيها قتلته».

قال عبد الوهاب: وأجاز الشافعي أكل كل ما شورك فيه على كل وجه.

ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي: «وإن شاركه كلب آخر فلا تأكله».

قال ابن القاسم: إلاّ أن يكون الثاني أرسله صاحبه أيضًا على الصيد يعينه ونوياه جميعًا فقتله كلباهما فإنه يؤكل، ويكون الصيد بينهما إذْ لا مزية لأحدهما على الآخر إلا أنْ يعلم أن الأول/ أنفذ مقاتله قبل وصول الثاني إليه فيكون للأول؛ لأن الذكاة قد ٢١٠/ ب تمت به دون الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>