قال أبو محمد عن بعض أصحابه: فإن قال المجوسي: أنا لا آكل ذبيحة المسلم فإنهما يُؤْمران ببيعه ويُقْسم ثمنه إلا أن يكون بموضع لا ثمن له فيُمكّن المسلم من ذبحه إن شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم:«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».
فصل [٤ - في التسمية عند الرمي، وعند إرسال الجوارح وعند الذبح]
ومن المدونة: قال مالك: ولا بد من التسمية عند الرمي، وعند إرسال الجوارح، وعند الذبح.
م: لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، وقال:{وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}، وقال صلى الله عليه وسلم:«إذا أرسلت كلبك وسميت فكل»؛ ولأن العقر أحد نوعي الذكاه فوجب أن يسمّي له كالذبح.
قال مالك: فإن نسي التسمية في ذلك كله أكل وسمّى الله تعالى.