للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ولو أخذاه حيًا حكم للمسلم بذبحه وأخذ نصفه.

قال أبو محمد عن بعض أصحابه: فإن قال المجوسي: أنا لا آكل ذبيحة المسلم فإنهما يُؤْمران ببيعه ويُقْسم ثمنه إلا أن يكون بموضع لا ثمن له فيُمكّن المسلم من ذبحه إن شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».

فصل [٤ - في التسمية عند الرمي، وعند إرسال الجوارح وعند الذبح]

ومن المدونة: قال مالك: ولا بد من التسمية عند الرمي، وعند إرسال الجوارح، وعند الذبح.

م: لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، وقال: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}، وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل»؛ ولأن العقر أحد نوعي الذكاه فوجب أن يسمّي له كالذبح.

قال مالك: فإن نسي التسمية في ذلك كله أكل وسمّى الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>