للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضم إلى الآية ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول حسن، فيكون داخلاً في الاستثناء "إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً" أو كذا أو كذا".

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولم يكن مالك يكره أكل كل شيء من الطير كلها: الرخم والعقبان، والنسور، والأحدية، والغربان، وجميع سباع الطير وغير سباعها ما أكل الجيف منها وما لم يأكلها.

م: لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ... الآية}، وقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} ولأنه نوع من الطير فأشبه سائرها.

قال ابن حبيب: وكره عروة بن الزبير أكل الغراب والحدأة لما سماهما النبي صلى الله عليه وسلم فاسقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>