والصواب: أن عرقها ولبنها طاهر؛ لأنه انقلبت عينه، قاله غير واحد من أصحابنا.
قال ابن المواز: وقد قال مالك في صيد يصاد بالخمر ليسكر: لا بأس به.
وإذا رضع جدي خنزيرة أحببت ألا يذبح حتى يذهب ما في جوفه، فإن ذبح مكانه أكل كما يؤكل الطير الذي يأكل الجيف.
قال ابن المواز- عن ابن القاسم-: وقاله القاسم بن محمد
قيل لابن: القاسم: بحدثانه أو بغير حدثانه؟ قال: ذلك سواء.
فصل [في حكم أكل لحوم البغال والخيل والحمير]
قال مالك: ذكر الله الأنعام فقال: {وَمِنْهَا تَاكُلُونَ}، وقال:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} فبين الله تعالى ما خلقها له، فلا تؤكل البغال والخيل والحمير.