للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: وروثها وبولها نجس، وكذلك عرقها.

والصواب: أن عرقها ولبنها طاهر؛ لأنه انقلبت عينه، قاله غير واحد من أصحابنا.

قال ابن المواز: وقد قال مالك في صيد يصاد بالخمر ليسكر: لا بأس به.

وإذا رضع جدي خنزيرة أحببت ألا يذبح حتى يذهب ما في جوفه، فإن ذبح مكانه أكل كما يؤكل الطير الذي يأكل الجيف.

قال ابن المواز- عن ابن القاسم-: وقاله القاسم بن محمد

قيل لابن: القاسم: بحدثانه أو بغير حدثانه؟ قال: ذلك سواء.

فصل [في حكم أكل لحوم البغال والخيل والحمير]

قال مالك: ذكر الله الأنعام فقال: {وَمِنْهَا تَاكُلُونَ}، وقال: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} فبين الله تعالى ما خلقها له، فلا تؤكل البغال والخيل والحمير.

<<  <  ج: ص:  >  >>