للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول ابن حبيب هذا قول أهل العراق.

فصل [٢ - في النخع]

ومن المدونة: وكره مالك أن يبدأ الجزار بسلخ الشاة قبل أن تزهق نفسها، ولا ينخع، ولا يقطع رأسها ولا شيء من لحمها حتى تزهق نفسها، فإن فعل أكلت مع ما قطع منها.

قال ابن المواز: وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا ذبح فلا ينخع وليجلس حتى تبرد" أو كلمة غيرها.

ومن المدونة: قال مالك: والنخع: قطع المخ الذي في العنق، وكسر العنق أو الظهر من النخع إن انقطع النخاع.

قال ابن المواز: وهو المخ الجاري في فقار العنق والصلب، وهو إذا انقطع مقتل لا حياة بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>