قال: وإن كانا أملياء ضحى عن كل واحد بشاة، وأما جده وجدته فكالأجنبيين لا يضحي إلا عن كل واحد بشاة إلا أن تكون الجدة زوجة الجد فيدخلهما في شاة واحدة كمل لو بعثها إلى الجد فذبحها هو عنه وعن زوجته.
قال ابن ميسر: وذلك بإذن الجد.
قال ابن المواز: وكذلك إن ذبح عن جده وعمومته وعماته الصغار الذين يدخلهم الجد في أضحيته وهم من عياله يدخلهم الجد في أضحيته وهم من عياله فإنه يجزئه كما لو بعثها إلى الجد فضحى بها عنه وعن أولاده. وهذا كله رأي محمد.
ومن المدونة: قال مالك: وليس على الحاج أضحية وإن كان من سكان منى بعد أن يكون حاجاً، ومن لم يكن حاجاً من أهل مكة أو منى فعليهم أن يضحوا.
قال: وليس على أمهات الأولاد أضحية.
قال ابن القاسم: والعبيد مما لا اختلاف فيه أنه ليس عليهم أضحية.
قال: ولا يضحي عن ما في البطن.
ابن المواز: وقاله ابن عمر.
قال: وليس العمل أن يضحي عن أبويه وقد ماتا، ولا يعجبني ذلك.