للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر.

[فصل-٣ - : حكم الدابة تموت في الماء الكثير].

ومن المدونة قال مالك. وإذا ماتت شاة أو دابة في جباب أنطابلس ومواجل أرض برقة التي يكون فيها ماء السماء فلا يشرب منهما ولا يتوضأ، ولا بأس أن تسقى للماشي والدواب

قال سحنون في العتبية: ثم يكون بولها نجساً.

<<  <  ج: ص:  >  >>