للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: وأحب إليّ إن مات قبل السابع أن يسمى، وكذلك السقط يسمى، لما روي من رجاء شفاعته. والله أعلم.

قال معن عن مالك: إذا كان سابع ولده يوم الأضحى، وليس عنده إلا شاة، قال: يعق بها.

قال العتبي، وابن حبيب: إلا أن يكون يوم السابع آخر أيام النحر فليضح بها؛ لأن الأضحية أوجب.

قال ابن المواز: قيل لمالك: أيعق العبد عن ولده الحر ويضحي عنه؟

قال نعم: إذا أذن له سيده، وإلا فلا.

قال مالك- في غير ديوان-: إن الذبيح إسحاق.

قال ابن حبيب: إن الذبيح إسماعيل. وها قول العراقيين. والله عز وجل أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>