للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدواب ويذبحوها، وكذلك جميع الماشية ولا تترك للعدو ينتفع بها، وأما المتاع والسلاح فإنه يحرق.

قال ابن القاسم: ولم أسمع من مالك في الدواب أنها تحرق بعد ما عرقبت.

ابن حبيب: قال المصريون: تعرقب أو تذبح أو يجهز عليها.

وقال المدنيون: يجهز عليها، وكرهوا أن تذبح أو تعرقب، وبه أقول؛ لأن الذبح مثلة والعرقبة تعذيب؛ وقد جاء النهي عن تعذيب الحيوان، أو يعذب بعذاب اللله وهو النار.

قال غيره: ويكره تحريق النحل وتغريقها لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة.

وونهى عنه علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>