للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحيته؟

م والصواب: إيجاب تخليلها؛ لقول الرسول عليه السلام: . ولأن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يخص به شعر الرأس من اللحية، فهو على عمومه.

وسئل أشهب في من غسل لحيته ولم يخللها؟ قال: لا شيء عليه. وقال سحنون: لا يجزئه حتى يخلل/ ويبلغ البشرة.

[فصل-٩ - : حكم تحريك الخاتم في الوضوء]

قال مالك: لا يحرك الخاتم في وضوء ولا غسل، وما هو من عمل الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>