[فصل -١٢ - : جماع الصبي أو الصبية هل يوجب الغسل؟]
قال مالك في / كتاب العدة: ولا تغتسل الكبيرة من وطء الصبي؛ لأن ذكره كالإصبع، إلا أن تنزل هي.
قال أشهب: الكبيرة إذا وطء صغيرة تؤمر بالصلاة أنها تغتسل. وفي مختصر الوقار: لا تغتسل.
قال أشهب: فإن صلت ولم تغتسل فلتعد أبدا. قال سحنون: إنما تعيد بقرب، ذلك لا أبدا.
فوجد قول من قال: تغتسل أنها لما كانت مأمورة بالصلاة كانت مأمورة بالغسل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا غابت الحشفة فقد وجب الغسل))، فعم.
ووجه قوله من قال: لا تغتسل؛ فلأنها ممن لا تجد لذة الوطء فذكر الرجل لها كالإصبع. واضعف حالاً من وطء الصغير الكبيرة التي قد تجد اللذة به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute