للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا كله جائز، وأنما فعل هذا مرة؛ ليدل هلي الفضيلة، ومرة ليدل على الرخصة، فمن شاء أخذ بالرخصة أو بالفضيلة.

وقال ابن حبيب: محمل ذلك عندنا أن الماء لم يحضره، وانه كان تيمم.

فصل -٢ - : [فيما يجوز فعله للجنب قبل الوضوء]

ومن المدونة قال مالك: وللجنب أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ - يريد بأهله امرأته التي كان وطئها أو جاريته- فأما أن يطأ زوجة له أخرى فيكره له

<<  <  ج: ص:  >  >>