ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن حلف ألا يدخل هذه الدار فهدمت أو خربت حتى صارت طريقاً فدخلها لم يحنث.
قال في كتاب محمد: إن كانت يمينه من أجل صاحبها وكراهية فيه؛ فلا شيء عليه في المرور، وإن كانت كراهية في الدار خاصة فلا يمر بها.
قال فيه وفي المدونة: فإن بنيت بعد ذلك فلا يدخلها.
قال ابن المواز: فإن دخلها حنث وإن حولت مسجداً لم يحنث بدخوله.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن حلف ألا يدخل من باب هذه الدار أو من هذه الباب فحول الباب عن حاله وأغلق وفتح غيره، فإن دخل منه حنث إلا أن يكره الباب دون الدار إما لجواره على أحد أو لضيقه فلا يحنث.
فصل
قال مالك: وإن حلف ألا يدخل دار فلان فدخلها مكرهاً لم يحنث.