ومن سماع أشهب: ومن حلف ألا أخذ لفلان مالاً فمات فأخذ من تركته؛ فلا يحنث إلا أن يكون عليه دين أو أوصى بوصايا.
قال سحنون: وكذلك قوله لا أكلت من طعامه، فأكل
قبل قسم ماله فإن كان عليه دين أو أوصى بوصايا حنث.
وقال أشهب في المجموعة: سواء كان عليه دين أم لا دين عليه.
وقال ابن القاسم أيضاً في المجموعة: كان عليه دين محيط أو غير محيط.
وقال ابن المواز: وقد قيل: لا يحنث وإن أحاط به الدين.
قال أبو القاسم ابن الكاتب: في قولهم: يحنث إذا أوصى بوصايا، قال: معناه عندي: إذا أوصى له بمال معلوم فيحتاج فيه إلى بيع مال الميت ليعطى منه الموصى له؛ لأن ذلك المال لو ضاع قبل أن يعطاه لرجع الموصى له في ثلث ماله الذي بقي؛ لأنه لا