للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ بنى أمره بإعادة ما تيقن أنه عليه دون ما شك فيه.

ويجري في هذا الاختلاف في رؤية دم / الحيض.

ووجه هذا حديث عمر رضى الله عنه؛ لأنه إنما أعاد ما صلى لأحدث نومة نام فيه، ولم يعد ما قبل ذلك، ولان عليه يقيناً إعادة ما صلى من احدث نومة نام فيه سواء كان منه، أو من الذي قبله، وهو شاك فيما قبله؛ لأنه أن كان من الأحدث لم يلزمه ما قبله قمر بإعادة ما تيقن فيه دون ما شك فيه.

وقول مالك أولى؛ لأنه بني أمره على اليقين بإعادة ما شك فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>