للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل - ٢ - : الفرق بين من كثر رعافه وسال وبين من قطر رعافه]

قال مالك: وينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال، أو قطر قل ذلك، أو كثر، فيغسله، ويبني على صلاته، وإن كان غير قاطر، ولا سائل فتله بإصبعه، وتمادى.

وكان أبو هريرة، وابن المسيب، وسالم تختضب أصابعهم دمًا من أنوفهم فيفتلونه، ولا ينصرفون.

قيل لمالك في المجموعة: فإن امتلأت له أربع أصابع إلى الأنملة، وتعذر

<<  <  ج: ص:  >  >>