للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: [٢ - في تزويج الثيب]

وقال صلى الله عليه وسلم: «الأيُّم أحقُّ بنفسها من وليَّها»، وروي: «الثيب» مُفسَّرًا.

وقوله: «ليس للولي مع الثيب أمر».

وقال صلى الله عليه وسلم: «البكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها».

قال مالك: وذلك عندنا في البكر اليتيمة، وكذلك هو مفسرٌ في رواية ابن وحب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اليتيمة تُستأمر في نفسها، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>