للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجها من نصراني لم أفسخه، لأنه نصراني تزوج نصرانية بغير ولي، ولسنا نعرض لهم في نكاحهم، إلا أن المسلم الذي عقد نكاحها منه ظلم نفسه لما أعان على ذلك ودخل لهم فيه.

قال ابن المواز: قيل لأشهب: فالنصراني تكون له البنت النصرانية أيعقد نكاحها مع مسلم؟

قال: نعم.

قيل له: فإن كان الأب مسلمًا أيعقد نكاحها مع مسلم؟

قال: لا.

قال أصبغ: إن وقع لم أفسخه، وهو نكاح، لأن النصراني لا يعقد نكاحًا إلا كان عقد المسلم أصح منه وأفضل، وإنما ولايتها في الحكم أولى من وليها المسلم فإن لم يرغبوا فولت مسلما عقد نكاحها فهو أحب إلى من وليها الكافر.

قال ابن المواز: وهذا غلط، وخلاف لقول مالك / وابن القاسم [وأشهب] مع غفلة عن الحجة، لأن المسلم ليس بولي لها، فإذا أنكحها من مسلم صار هذا المسلم قد تزوجها بلا ولي فنكاحه باطل.

قيل لابن القاسم: فإن كانت هذه النصرانية لا ولي لها أرادت نكاح مسلم، أتولي مسلما يزوجها منه؟

قال: لا، ولا يزوجها إلا أهل دينها أساقفتهم أو بعض ولاتهم.

قيل له: هل للسيد المسلم أن يزوج أمته النصرانية من نصراني أو غيره؟

قال: نعم، وليس هذا من قبل الولاية ولكن من قبل أنها ماله.

قال الشيخ: وأما تزويجه إياها من غير مسلم فجائز، وأما من مسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>