للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى ما يوجبها.

قال مالك: وأجله في العِنَّة والاعتراض والإيلاء نصف أجل الحر.

-قال الشيخ: لأنه مما يجرُّ إلى الطلاق-

قال مالك: وكذلك سائر حدوده، وكفارته في الظهار والإيلاء وفي كل الكفارات كالحر.

-قال الشيخ: لعموم الآية-

قال مالك: إلا أنه لا يجزيه العتق في الكفارات، إذ الولاء لغيره.

قال مالك: والصوم له في كفارة اليمين أحب إلي، فإن أطعم أو كسا بإذن سيده رجوت أن يجزيه.

واستثقل مالك أن يتزوج العبد ابنة مولاه.

قال الشيخ: وإنما استثقله مالك خوفًا أن يَهلك مولاه فترثه ابنته وتملك العبد وينفسخ النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>