للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للجنابة.

وقوله: "يعيد أبدًا" أصوب؛ لما قدمنا. وبالله التوفيق.

[فصل-٢٨ - : في حكم إمامة المتيمم للمتوضئين]

ومن المدونة قال مالك: وأحب إلى أن يؤم المتوضئين متوضئ، فإن أمهم متيمم أجزآهم.

ابن وهب: وقاله علي بن أبي طالب، وابن عمر وربيعة وعطاء وغيرهم.

[فصل-٢٩ - : في وطئ المسافر العادم للماء]

قال مالك: ولا يطأ المسافر أهله، إلا ومعهما من الماء ما يتطهران به كانا على وضوء أم لا، وكذلك إذا كانا متوضئين فليس لهما أن يدخلا على/ أنفسهما ما ينقلهما إلى التيمم من قبلة أو غيرها إذا فقدا الماء.

وإذا تطهرت امرأة من حيضتها في سفر فتيممت فلا يطأها

<<  <  ج: ص:  >  >>