للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمانية أيام، وقال ابن حبيب: عشرة أيام.

وقال بكر القاضي: اتفقت العلماء إلا من شذ منهم أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا.

قال غيره: دل على ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم في النساء: ، وظاهر هذا أنه نصفان.

وقال عليه السلام في النساء:، ولم يوقت أيضًا، مالك في أقل الحيض قدرًا، إلا قدر ما يعلم النساء، أن ذلك حيضة مستقيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>