للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن اللباد: وذلك إذا غُفِل عنهما.

وحجة ابن القاسم: أن أبا سفيان بن حرب أسلم ثم أسلمت هند بعد شهر وبقيت له زوجة.

وقال أشهب في كتاب ابن المواز: لا يفرق بينهما في المدخول بها حتى تخرج من العدة، وأصحابنا على قول ابن القاسم.

وروي أبو زيد عن ابن القاسم: أنه يعرض عليها الإسلام اليومين والثلاثة فإن أبت استبرأت نفسها بحيضة.

قال الشيخ: فوجه قول ابن القاسم: إذا أبت الإسلام فرق بينهما مكانه، قوله تعالى {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر} [الممتحنة:١٠]، ولأنه إما أن يفسخ النكاح عقب إبائها أو تبقى مستدامة النكاح.

ووجه قوله: يعرض عليها الإسلام اليومين والثلاثة اعتباراً بالمرتد.

ووجه قول أشهب: اعتباراً بإسلام الزوجة.

قال ابن المواز: وذكر ابن القاسم عن مالك: إن المجوسي إذا أسلم قبل البنا ولم تسلم امرأته، أنه يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت مكانها وإلا فرق بينهما.

وقال أشهب: إسلام الزوج قبل البناء يقطع العصمة بينهما، وبه أخذ ابن المواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>