قال زيد بن أسلم: لا تلقيه له وهو لا يجد من يُرضعه منها وهي تريد رضاعه وعلى الوارث مثل ذلك.
قال غيره: وقوله تبارك اسمه: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة:٢٣٣] معطوفٌ على قوله: {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}[البقرة:٢٣٣] , وذلك أولى في اللسان من أن يكون معطوفاً على ذكر النفقة للزوجات.
وذكر ابن القاسم عن مالك: أن الآية منسوخة.
[فصل ٢ - فيمن لا نفقة لها]
وقال الله سبحانه في الزوجات:{لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}[الطلاق:٧].
قال عبد الوهاب: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تقول لك امرأتك: أنفق علي أو طلقني» , ولأن الزوجية عقدٌ على منافع, والنفقة في مقابلة تلك المنافع, وهي واجبةٌ للزوجة بالعقد والتمكين والاستمتاع.