للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال زيد بن أسلم: لا تلقيه له وهو لا يجد من يُرضعه منها وهي تريد رضاعه وعلى الوارث مثل ذلك.

قال غيره: وقوله تبارك اسمه: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة:٢٣٣] معطوفٌ على قوله: {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة:٢٣٣] , وذلك أولى في اللسان من أن يكون معطوفاً على ذكر النفقة للزوجات.

وذكر ابن القاسم عن مالك: أن الآية منسوخة.

[فصل ٢ - فيمن لا نفقة لها]

وقال الله سبحانه في الزوجات: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق:٧].

قال عبد الوهاب: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تقول لك امرأتك: أنفق علي أو طلقني» , ولأن الزوجية عقدٌ على منافع, والنفقة في مقابلة تلك المنافع, وهي واجبةٌ للزوجة بالعقد والتمكين والاستمتاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>