للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عبد الوهاب: وهذا هو الظاهر, لقوله صلى الله عليه وسلم: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين, وقلَّ من يجاوز ذلك» , وهذا إخبارٌ عما يتعلق به الحكم من الأعمار.

وقال مالك وابن القاسم أيضاً: ثمانون.

وقال ابن الماجشون: تسعون, وقيل عنه: مئة.

وقال أشهب: مئة من يوم مولده.

وسئل الشيخ أبو عمران عن الذي يفقد وهو ابن الثمانين سنة؟

قال: يضرب أجل عشر سنين, وكذلك إن كان ابن تسعين, وأما إن كان ابن خمسٍ وتسعين فإنما يضرب له خمس سنين, وإذا فُقِدَ ابن مئةٍ اجتهد فيما يضرب له, قال غيره: كالسنة ونحوها.

وفي كتاب ابن سحنون: إذا فُقِد ابن ثمانين, أو تسعين, أو مئة, استحب أصحابنا أن يزاد على ذلك عشر سنين.

قال بعض أصحابنا: والأول أصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>