قال الشيخ: ويحتمل أن يكون أراد به الوطء، لأنهم حرموا على أنفسهم الوطء بالظهار، فإذا عادوا إليه لزمتهم الكفارة من قبل أن يتماسا ثانية، ولا وجه لقول من قال: إن العودة إعادة قول الظهار، لأن القول الأول إما أن يكون أوجب التحريم فالكفارة تجب بإزالة التحريم، وهو بالعزم على الوطء، أو بالوطء نفسه، أو يكون القول [الأول] لم يوجب تحريماً فالقول الثاني مثله، ولا تجب في الوجهين كفارة، وذلك خلاف القرآن فيبطل ما قالوه.
[فصل ٢ - فيما يكون ظهاراً من القول]
ومن المدونة: قال ابن القاسم فيمن قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي. فهو مظاهر.
- قال الشيخ: وهذا صريح الظهار-.
قول مالك: ومن ظاهر بشيءٍ من ذوات محارمه من نسبٍ أو رضاعٍ فهو مظاهر.
قال ابن القاسم: وإن ظاهر من صهرٍ فهو مظاهر.
- قال الشيخ: لأن هؤلاء كلها محرمات على التأييد كالأمهات-.
قال: وإن قال لها: أنت علي كرأس أمي أو كقدمها أو كفخذها ونحوه، فهو مظاهر.
- قال الشيخ: لأنه عضو من ذات محرم كالظهر-.
قال: وقد قال مالك فيمن قال: أنت علي مثل أمي، أنه مظاهر.