للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجازه غيره مقطوع الأصبع الواحدة، أو من به برص خفيف ولم يكن بمرض.

قال ابن القاسم: ولا يعجبني عتق الخصي في شيء من الكفارات.

ابن المواز: واختلف في ذلك، فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز.

[فصل ٥ - في عتق الأعور في الظهار]

ومن المدونة: وأجاز مالك عتق الأعور في الظهار، وقاله النخعي والحسن.

ابن المواز: وقال عبد الملك: لا يجزئ عتق الأعور في الظهار.

قال الشيخ: فوجه قول مالك: هو أم العين الواحدة تقوم مقام الأثنين، ويري بها ما يرى بالأثنين، ولذلك ديتها كدية العينين جميعا ألف / دينار، فهو (١٧٠/أ) كالصحيح.

ووجه قول عبد الملك: فلأنه فقد ما يجب فيه شطر الدية كأقطع اليد.

[فصل ٦ - في عتق الأعرج، ومن به عيب خفيف والصغير، والأعجمي]

ومن المدونة: قال مالك: ويجزئ عتق الأعرج في الكفارات إذا كان عرجاً خفيفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>