للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سجدتين، وكذلك كان هو يفعل والأئمة بعده.

والجلوس الآخر؛ فلأن السلام فرض فقدر ما يوقعه فيه فرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم سلم جالساً.

والتسليمة الأولى فرض، خلافًا لأبي حنيفة.

دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "وتحليلها التسليم" فيقتضى أن لا يقع التحليل إلا به، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"؛ ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب أن يكون نطقًا معينًا كالتحريم.

والتسليمة الثانية ليست بفرض، خلافًا لابن حنبل في قوله: إنها فرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>