للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زنت، وقد قال الله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ}، والصغيرة ممن لا عذاب عليها في إقرارها ولا في زناها.

قال سحنون في كتاب ابنه: وتبقي له زوجةً إذا لاعن أنه نفى عن نفسه الحد، ولا تلتعن هي، وكذلك لولا عن نصرانية وأبت هي أن تلتعن لبقيت له زوجة إلا أن تلتعن هب فتقع الفرقة بينهما، وكذلك في كتاب ابن المواز.

[فصل ٨ - في لعان الأعمى والأخرس]

ومن المدونة: ويلتعن الأعمي في الحمل بدعوى الاستبراء، وفي القذف لأنه من الأزواج فيحمل ما تحمل.

قال غيره: بعلمٍ يدله على المسيس لا برؤية.

قلت: فالأخرس هل يلاعن إذا قذف بالإشارة أو بالكتاب؟

قال: نعم، إن فَقِه ما يُقال له وما يقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>