للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري بالقطع في الحال.

[فصل ٤ - سبب جواز اشتراط أخذ الثمرة بعد أزهائها بسراً ورطباً]

ومن المدونة: قال ابن القاسم وإنما وسع مالك أن يشترط أخذه بسراً أو رطباً لقرب ذلك وقلة الخوف فيه؛ لأن أكثر الحيطان إذا أزهت فقد صارت بسراً، فليس بين زهوها وبين أن ترطب إلا يسير.

[فصل ٥ - في انقطاع الثمرة بعد قبض المسلم بعضها

وكيفية المحاسبة في ذلك]

قال ابن القاسم: وإذا اشترط أن يأخذ رطباً وقبض بعض ثمره ثم انقطع ثمر ذلك الحائط، لزمه ما أخذ بحصته من الثمن ورجع بحصة ما بقي من الثمن معجلاً بالقضاء.

م وقد وجبت المحاسبة بلا اختلاف من قول مالك في ذلك، وهو بخلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>