للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقبلة ثم رجع فقال: لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله.

وقال ابن القاسم: من طلب التأخير منها فذلك له إلا أن يجتمعا على المحاسبة فلا بأس به بخلاف السلم في حائط بعينه؛ لأن ذلك معين، فإذا ذهب انفسخت الصفقة ووجبت المحاسبة، وهذا مضمون في الذمة.

وقال أشهب: ذلك سواء، ولا يجوز التأخير وليس له إلا بقية رأس ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>