وأجاز يحيى بن سعيد بيع رطل نحاس برطلين مضروبين فلوساً أو غير مضروبين يداً بيد، هكذا نقلها أبو محمد.
قال ابن القابسي: معنى قوله مضروبين أي ضربت قدوراً أو نحوه، ولا يكو خلافاً لابن القاسم.
ونقل أبي محمد أسعد بظاهر الكتاب وهو خلاف لقول ابن القاسم.
قال مالك: ولا خير في سلم فلوس من نحاس أو من صفر في نحاس إلى أجل، لأن الصفر والنحاس نوع واحد، وكذلك الرصاص والآنك وهو القزدير صنف واحد، قال: ويجوز سلم الفلوس من نحاس في حديد إلى أجل؛ لأنهما صنفان.
فصل [٢ - السلم في الحديد ونحوه من المعادن]
قال مالك: ولا يجوز سلم حديد تخرج منه السيوف في سيوف، أو سيوف في حديد، تخرج منه السيوف أم لا؛ لأنه نوع واحد.