للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن يريها فالقول قوله مع يمينه وعليك بدلها له.

قال أشهب: القول قول الدافع في الوجوه كلها.

قال: أبو إسحاق: إلا أن يحقق الدافع أنها ليست من دراهمه فليحلف على البت، فإن نكل حلف قابضها على البت؛ لأنه موقن.

<<  <  ج: ص:  >  >>