[قال] ابن المواز: وذلك أن كل واحد منهما يدعي على صاحبه وهذا قول مالك وأصحابه، وعليه مان مضى من علماء أهل المدينة.
م فإن قيل من أين قالوا يتحالفان ويتفاسخان وإنما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث «استحلف البائعٍ» وفي آخره «القول قوله أو يترادان».
قيل لولا ما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- أو يترادان لزم المبتاع الثمن الذي حلف عليه البائع. فلما قال ذلك دلت الأصول أن يمين البائع أوجبت على المبتاع ثمناً، فلا يكون له رد السلعة إلا بيمينه كاللعان أن يمين الزوج أوجبت على الزوجة حداً إلا أن يسقطه ما وجب عليها بيمينها.
وقد روي في حدي آخر «يتحالفان ويتفاسخان».
قال ابن القاسم: إلا أن يرضى المبتاع قبل الفسخ بالحكم أخذها بما قال البائع، فذلك له.
وقال سحنون: بل بتمام التحالف ينفسخ البيع كاللعان وقال ابن عبد الحكم: إذا تحالفا ثم أراد البائع أن يرزمها المشتري بما ادعى المشتري فذلك له.