للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بموضع لا يوجد غيره فليؤذن وليقم.

قال في المجموعة: فإن صلى لنفسه، فليقم.

[فصل -٥ - في أذان الجنب]:

قال ابن القاسم في العتبية: لا يؤذن الجنب.

وقال سحنون في كتاب ابنه: لا بأس بذلك في غير المسجد.

وفي كتاب أبي الفرج لمالك: ولا بأس أن يؤذن قاعدًا، أو راكبًا / أو جنبًا، ومن / لم يحتم، وأما في الإقامة فلا.

[فصل -٦ - في أذان السكران]:

قال أشهب في المجموعة: إن أذن وأقام سكران لم يجزئهم، وإن صلوا

<<  <  ج: ص:  >  >>