قال ابن القاسم: إذا أشركته فضمانه منكما وإن لم يكتله المشرك.
قال سحنون: يريد وقد اكتلته أنت قبل شركته.
م يريد وإلا كان ضمانه من البائع.
قال ابن المواز: وإنما كان الضمان منهما، لأن ذلك شركه فقد حل المشرك محل من أشركه.
قال: ولو كان على وجه الشراء لكان ضمانه من البائع حتى يكتال إلا أن يشترط عليه رضاه يكيله أو يعلم ذلك من رضى المشتري فيكون منهما.
[فصل ١١ - في الرجل يشتري طعاماً ويقبضه
ثم يشرك فيه أو يولي على التصديق في الكيل]
ومن المدونة: قال مالك: وإن ابتعت طعاماً فاكتلته ثم أشركت فيه رجلاً أو وليته على تصديقك في كيله جاز، وله أو عليه المتعارف من زيادة الكيل أو نقصانه، فإن كثر رجع عليك بحصة النقصان من الثمن ورد كثير الزيادة.