م فصار في بيع الأشياء قيل قبضها أربعة اقوال:[١] قول مالك، إنما ذلك فيما بيع من الطعام على الكيل والوزن، [٢] قوله عبد العزيز فيما بيع من الأشياء كلها على كيل أو وزن. [٣] قول أبي حنيفة فيما بيع مما يزال به من الأشياء، [٤] قول الشافعي لا يباع شيء قبل قبضه.
[فصل ٢ - ما عدا الطعام والشراب من العروض التي تعد
أو تكال أو توزن فيجوز التصرف فيها قبل قبضها]
ومن المدونة: قال مالك: فكلما ابتعته أو أسلمت فيه عدا الطعام والشراب من سائر العروض على عدد أو كيل أو وزن فجائز بيع ذلك كله قبل قبضه وقبل أجله من غير بائعك بمثل رأس مالك أو أقل أو أكثر نقداً أو بما شئت من الأثمان إلا أن تبيعه بمثل صنفه فلا خير فيه.
من يريد أقل أو أكثر فأما مثل عدده أو كيله أو وزنه فقد قال مالك في كتاب الهبة: إن كانت المنفعة للمبتاع لم يجز وإن كانت للبائع جاز وهو قرض.
قال في كتاب السلم الثاني: فإن بعت ذلك من رجل بما يجوز لك بيعه وانتقدت ثم فلس من ذلك في ذمته فليس للمبتاع منك رجوع عليك، وله