للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: إنما مكروهه كأنه قال له بع من هذا الطعام بدينار وأعطنيه وما بقي من الطعام فهو لك بما بقي من الثمن. قيل له فإن أعطاه الدينار من عنده؟ قال: وإن، فهو يخلفه من الطعام.

[قال] ابن المواز: قال مالك: وهذا في أهل العينة ولا بأس به في غيرهم. قال فيه وفي الواضحة وهذا فيما يشتريه ليبيعه لحاجته إلى ثمنه، فأما من يشتريه لحاجته من ثوب يلبسه أو دابة يركبها أو خادم تخدمه فلا بأس بذلك.

وفي العتبية قال مالك: فيمن يعين، يبيع السلعة بثمن إلى أجل فيقبضها المبتاع ثم يبيعها من رجل معهما في المجلس، ثم يبتاعها من بائعها الأول مكانه فهو كمحلل بينهما فلا خير فيه. قال ابن دينار: وهذا مما يضرب عليه عندنا ولا يختلف في كراهيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>