م كأنه يريد أن النخل المعجل والدجاجة والشاة ليس هي نفس ما يخرج منها؛ لأن ذلك غيرها منه لذهاب عينه فيه، إلا ترى أن لو عجل الثوب في الكتان لجاز، إذ لا يخرج منه كتان، وليس هو بعض ذلك الثوب، وكذلك القصيل المعجل ليس هو نفس الشعير الذي يعطيه والله أعلم.
[فصل ٥ - في بيع الشاة اللبون بالطعام
وبيع الصوف بشاة موصوفة]
ومن المدونة: قال مالك رحمه الله: وأما شاة لبون بطعام إلا أجل فجائز؛ لأنه لا يخرج ذلك منها. قال: ويجوز شراء شاة عليها جزة صوف كاملة بجزة صوف.
م يريد نقداً ولا يجوز إلا أجل كشاة لبون بلبن إلى أجل.
قال في المستخرجة: فإن لم يكن للشاة صوف فباعها بصوف إلى أجل، فإن كان أجلاً قريباً لا يكون للشاة فيه صوف فلا بأس به، وإن كان أجلاً يكون لها فيه صوف فلا خير فيه. قال: وكذلك لا يصلح للرجل أن يبيع نخلاً بثمر إلى أجل يثمر النخل فيه.
وأجاز في كراء الدور من المدونة بيع النخل بثمر إلى أجل يثمر النخل إليه كشاة لا لبن فيها بلبن إلى أجل يصير للشاة فيه لبن.