للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمالك فى السماع: أنه وسع في قوله. /

قال أبو محمد عبد الوهاب: وذلك مذهب الشافعي.

والدليل لمالك: قوله عليه السلام: "يكبر، ثم يقرأ "، وقوله للذي علمه: "كبر، ثم اقرأ "، وفي حديث أبي أنه صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين، فلم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا.

[فصل -٣ - في الإحرام بالعجمية]:

ومن المدونة قال: وكره مالك أن يحرم الرجل بالعجمية أو يدعو بها في

<<  <  ج: ص:  >  >>