[فصل ٤ - في الرجلين يصرفان ديناراً أو نقره من رجل أو باع
أحدهما حصته من النقرة من شريكه]
ومن المدونة: قال مالك: ومن كان بينه وبين رجل نقرة فباع منه نصيبه منها جاز ذلك إذا انتقد. قال أشهب: فإن باع نصيبه من غير شريكه وقبض المشتري جميع النقرة جاز، وإن لم يقبض فلا خير فيه. وقال يحي: لا يعجبني وإن قبض المشتري جميع النقرة كالدينار يصرف نصفه.
م والفرق عند أشهب بين الدينار وبين النقرة، أنه في الدينار البائع لم يبن من المبتاع وبقي بينهما شركة فيما باع منه، وفي مسألة النقرة قد افترق المتبايعان ولا تباعة بينهما.
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ولابأس بصرف نقرة من شريكه فيها.
قال ابن المواز: إن حضرت النقرة وإن لم يجز، وإن كانت عند المبتاع.
قال مالك: ولا يجوز من غير شريكه وإن حضرت إلا بعرض.
م لأن المشتري لم يبن بحصته منها، وقد بقي بينه وبين شريك البائع الشركة فيها.
قال مالك: ومن وهب نصف نقرة له - فضة - لرجل، وباع نصفها من آخر فلا يجوز، وإن كانت الهبة والبيع بينهما معاً.