ودليلنا: قوله تعالى} وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {[البقرة: ٢٧٥]، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها والعنب حتى يسود والحب حتى يشتد، والنهي يقتضي فساد البيع، قال: وبيع الثمار بعد بدو صلاحها على هذه الثلاثة الأوجه جائز، وقال أبو حنيفة لا يجوز بيعها على التبقية.
ودليلنا قوله تعال} وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فأطلق، ولأن بيعها مطلقًا جائز باتفاق، وهو معرض للتبقية.
ودليله قوله صلى الله عليه وسلم (أرأيت أن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه) ومنع الثمرة ذهابها بجائحة وذلك إنما يتقى باستدامة تبقيتها.
ومن الواضحة قال ابن حبيب: وثمر النخل يكون سبع درجات، فأوله طلع ثم ينفلح الجف عنه ويبيض فيكون إغريضًا ثم يذهب عنه بياض الإغريض