وقال أشهب: أكره بيع وجيع بني آدم إلا لمن اضطر إليه والمبتاع أعذر من البائع.
ومن المدونة: قلت فما قول مالك في زيل الدواب فقال: لم أسمع منه فيه شيئًا إلا أنه عنده نجس، وإنما كره العذرة لأنها نجس، فكذلك الزبل عنده، ولا أرى أنا ببيعه بأسًا.
وقال أشهب: المبتاع في زبل الدواب أعذر من البائع، ولا بأس ببيع خثاء البقر، وبعر الغنم والإبل عند مالك؛ لأنه طاهر.
قال مالك: ولا يجوز بيع ميتة ولا جلدها وإن دبغ، ولا يؤاجر به على طرحها؛ لأن ذلك بيع، ولا بأس أن يؤاجر به على طرحها؛ لأن ذلك بيع، ولا بأس أن يؤاجر على طرحها بالذهب والورق.
ومن العتبية: قال عيسى عن ابن القاسم ومن باع جلود ميتة مدبوغة وابتاع بالثمن غنمًا فنمت ثم تاب فليتصدق بثمن الجلود لا بالغنم. قال عيسى: يرد الثمن إلى من ابتاع منه الجلود أو إلى ورثته، فإن لم يجدهم تصدق بذلك، فإن جاء الرجل خير بين أن يكون له ثواب الصدقة أو ثمن الجلود.