للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال, وأما إذا اتفق سؤالهما فهما سواء, ما كان في الذمة هو الذي يحتاج فيه إلى الإشهاد, وأما العرض المشتري فلا يحتاج فيه إلى الإشهاد؛ لأنه بالحركة فيه صار كسائر الأمناء الذي لا يضمنون ما أدعوا ضياعه.

وقد قال ابن القاسم في المستخرجة فيمن له على رجل فأمره أن يشتري له به سلعة فقال: ابتعتها ثم ذهبت أو كان عبداً فأبق فالمصيبة من الآمر.

فصل] ٢ - في التداعي بين الآمر والمأمور في بيع السلعة أو رهنها أو عاريتها [

ومن المدونة: قال مالك: وإذا باع الوكيل السلعة وقال: بذلك أمرني ربها, وقال ربها: بل أمرتك أن ترهنها صدق ربها يمينه فاتت أو لم تفت.

قال: ولو قال من هي بيده ارتهنتها, وقال ربها بل استودعتكما, صدق ربها مع يمينه.

وإن أمرته أن يرهن لك سلعة فقال: أمرتني أن أرهنها في عشرة ففعلت ودفعت العشرة إليك وصدقة المرتهن, وقلت أنت: بل في خمسة وقد قبضها أو قلت: لم أقبضها, فالقول قول الوكيل فيه في دفعه إليك لأن الوكيل على البيع موكل على قبض الثمن وإن لم يسم له القبض في أصل الوكالة ويصدق / على دفع الثمن إلى الآمر ويبرأ البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>