م قال بعض فقهائنا: قوله ولا غرم على المبتاع إذا حلف في النصف حمل الباقي عائد على أول المسالة فيما إذا أتى المبتاع بما يشبه وحلف لا غرم عليه في النصف حمل الباقي؛ لأن البائع فيه مدع, وقال غيره: معنى ذلك أن المشتري إذا أتى بما لا يشبه فحلف البائع, قيل للمشتري أن البائع ادعى أن الذي باعه منك حملاً كاملاً فاحلف ويبرأ من نصف حمل وترجع عليه بنصف الثمن, فإن لم تحلف لم يكن لك رد نصف الحمل ويلزمك جميع الثمن- يريد إلا قيمة العيب-.
قال: وكذلك إذا أتى المشتري بما يشبه ونكل عن اليمين فحلف البائع, يقال للمشتري قد أحق البائع قوله بيمينه, فإما أن ترد نصف حمل ثان وإلا فلا رد لك وإنما لك قيمة العيب, إذ حكم الطعام إذا وجد العيب بنصفه لم يكن للمشتري أن يمسك ما سلم بحصته من الثمن عند ابن القاسم.
قال: ولا يقال للمشتري هاهنا احلف أنه لم يبع منك حملاً بمئة كما قيل له إذا أتى بما لا يشبه, وحلف البائع؛ لأنه هاهنا قد نكل عن اليمين, فإنما له أن يرد حملاً أو يتمسك بهذا الذي رد بجميع الثمن إلا قيمة العيب.
قال: والطعام في هذا مخالف للعبدين المتكافئين؛ لأن له أن يمسك السالم بحصته من الثمن, فإذا حلف البائع في الوجهين لم يكن إلا رد العيب بحصته من الثمن