للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م يريد في جميع هذه المسائل.

[فصل ٤ - فيمن باع شاة حلوباً في إبان الحلاب على أنها تحلب قسطين]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن ابتاعها في الإبان على أنها تحلب قسطين جاز، فإن وجدها تحلب قسطاً فله الرد وهي أقوى في الرد من المصراة للشرط فيها.

م يريد واللبن للمبتاع بالضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>