للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال يحيى بن عمر: فإن فعلوا أجزأ الإمام وأعادوا هم.

وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلى بالناس جالسًا وهم قيام. قال: وأحب إليّ أن يكون جنبه من يكون علمًا لصلاته، وهو على ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسًا بالناس، وأبو بكر إلى جنبه علمًا لصلاته.

فصل -٤ - : [صلاة القادح]

ومن المدونة: وكره مالك للرجل أن يقدح الماء من عينيه فيؤمر بالاضطجاع/ على ظهره، فيصلى على ذلك اليومين ونحوهما.

م وقال: لا ينبغي له أن يفعل ذلك.

قال ابن القاسم: ومن فعله أعاد الصلاة أبدًا.

قال ابن اللباد وقال أشهب: له أن يقدح عينيه ويصلى مستلقيًا.

قال أبو إسحاق: والأشبه أن يفعل ذلك؛ لأن التداوي جائز، وإذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>