للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو محمد: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في مسيرهما إلى المدينة اشتريا شاة من راعي وشرطا له سلبها. وقضى علي في مثل ذلك، وقال: إن امتنع من الذبح فعليه قيمة المستثنى. وقال نحوه زيد بن ثابت رضي الله عنه وغيره.

[فصل ٣ - في الشاة المبيعة والمستثنى جلدها تموت قبل الذبح]

ومن العتبية: قال عيسى عن ابن القاسم فيمن باع شاة واستثنى جلدها، حيث يجوز له [ذلك] فتموت قبل الذبح، قال: فلا شيء عليه، ولا يكون المبتاع ضامناً للجلد؛ لأن البائع معه شريك وقال عنه أصبغ: أنه ضامن للجلد.

م فوجه أن لا شيء على المبتاع فلأن البائع إنما باع بعد الذي استثنى، فكان المبتاع معه شريكاً، فأما إن ماتت قبل الذبح كانت مصيبة ذلك كله منهما.

ووجه الثانية فلأن المبتاع إنما ابتاع شاة، واستثناء البائع للجلد كشرائه

<<  <  ج: ص:  >  >>